المذكورون المرتضعون هنا صاروا إخوة من الرضاع

26-7-2002 | إسلام ويب

السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد جدتي وهي أم والدتي قد أرضعت أختي على خالي وابنة خالتي هي الأخرى رضعت على خالي وابن خالي رضع من جدتي أيضا على خالتي : فهل يجوز من لم يرضع من جدتي أن يتزوج من بعضه أم الثلاث بيوت محرمة على بعض ؟ ولكم جزيل الشكر........

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أختك وابنة خالتك وابن خالك إذا ارتضعوا من جدتك خمس رضعات أو أكثر، وكان الرضاع في الحولين، فقد صاروا بذلك إخوة من الرضاع، تحرم المصاهرة بينهم وبين أولاد وبنات الجدة وإن نزلوا، لأنهم يعتبرون الآن إخوانا لأمك وإخوانها وأخواتها، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.
أما من لم يرتضع من جدتك، فلا تثبت له الحرمة لعدم اشتراكه في هذا الرضاع، لأن التحريم إنما يثبت باللبن.
والله أعلم.

www.islamweb.net