كيف يمنع أخته من الخلوة بخطيبها

13-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
إن لي أختًا حديثة الخطبة, وتتحدث في الهاتف, وهي تجلس مع خطيبها بمفردهما, وأمي تطَّلع عليهما من حين لآخر, وقد أنكرتُ عليهما, وأعلمتُ أمي وأختي بالأحاديث والأدلة الدالة على حرمة هذا العمل, ولكنهم يصرون, فهل عليّ إثم ان حدث هذا مرة ثانية في المنزل في وجودي؟ وماذا عليّ أن أفعل؟ هل أجبرها على ترك هذا الفعل؟ أفتوني على وجه السرعة عن حكم عملي, وأنا أبرأ إلى الله مما هم فيه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا ريب أن خلوة الخاطب بمخطوبته التي لم يعقد عليها أمر محرم, ومنكرٌ لا يجوز السكوت عليه، فإذا كنت قد بينت لأهلك ذلك ولم يستجيبوا لك؛ فلتكلم من يقدر على منع هذا المنكر, كالأب - إن كان حاضرًا - فإن لم يفد ذلك فلتمنع هذا المنكر بقدر استطاعتك, فلا تمكن الخاطب من الخلوة بأختك, فيمكنك - مثلًا - أن تجلس مع أختك حال وجود خاطبها, ولا تتركهما وحدهما، والمهم أن تمنع هذا المنكر بأي وسيلة مشروعة لا يترتب عليها مفسدة أكبر منه، ولا يكفيك مجرد الإنكار عليهم، فعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.
قال النووي - رحمه الله -: ثم إنه قد يتعين, كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو, أو لا يتمكن من إزالته إلا هو. اهـ وقال ابن عبد البر في التمهيد: فواجب على كل مسلم أن يعلم أهله ما بهم الحاجة إليه من أمر دينهم, ويأمرهم به, وواجب عليه أن ينهاهم عن كل ما لا يحل لهم, ويوقفهم عليه, ويمنعهم منه, ويعلمهم ذلك كله. اهـ

فإذا لم تقدر على منع هذا المنكر أو كان في منعه مفسدة أكبر منه: فأنت معذور حينئذ، وانظر ضوابط تغيير المنكر في الفتوى رقم: 124424.

والله أعلم.

www.islamweb.net