هل تقدم الزكاة على كفارة اليمين فيما لو ضاق المال

17-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أجهل كيفية زكاة الأموال المدخرة وبدأت أقرأ وأتعلم وقررت أن أزكي عن السنين التي فاتت وزكيت فقط عن سنة واضطررت أن أقرض المال لشخص كان في أزمة على أساس أنه سيرجع المال في شهر، ولكن تعسر عليه إرجاع الدين ومرت شهور ولا أعرف كيف أتصرف؟ ولدي مبلغ بسيط أحتفظ به لكي أطعم به مساكين، لأن علي كفارة، وأملك خاتما وأسورة ثمنهما بسيط، فهل أقوم ببيعهما وتسديد ولو سنة واحدة؟ أم يجب علي أن أزكي من نفس المال؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلمي أنه لا تجب الزكاة في النقود إلا إذا توافر فيها شرطان, أولهما: أن تبلغ النصاب، وهو ما يعادل 85 جراما من الذهب أو 595 جراما من الفضة, وثانيهما: أن يبقى النصاب ولا ينقص مدة حول كامل بالأشهر القمرية, فإذا تبين لك هذا فإنه لا تجب عليك الزكاة عن السنين الماضية لمجرد أنك كنت تملكين مالا، وإنما تجب إذا كانت نقودك قد بلغت النصاب وحال عليها الحول، فإن كنت لا تعلمين هل توافر الشرطان فيما كان عندك من النقود أم لا، فإنك لا تطالبين بشيء، لأن الأصل براءة ذمتك, وإن علمت أن نقودك وجبت فيها الزكاة فإنك تطالبين بإخراجها عن كل سنة مضت لم تخرج زكاتها, وإن كنت لا تملكين الآن ما تخرجين به الزكاة بقيت في ذمتك وأخرجتها متى ما قدرت.

وأما المبلغ الذي ترصدينه لإخراج الكفارة وهل تخرجينه في الزكاة أم في الكفارة؟ فالذي يظهر أنه يتعين عليك إخراج ذلك المال في الزكاة؛ لما ذكره الفقهاء من تقديم الزكاة على الكفارة فيما لو ضاق المال في تركة الميت عنهما, جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: الْمَشْهُورُ تَبْدِئَةُ زَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ، لِأَنَّهُ قِيلَ زَكَاةُ الْفِطْرِ فَرْضٌ، وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَالْقَتْلِ هُوَ الَّذِي أَدْخَلَهَا عَلَى نَفْسِهِ. اهــ.

وكذا زكاة المال فرض وكفارة اليمين أنت التي أدخلتها على نفسك فتدفعين ذلك المال المرصود زكاة وتصومين للكفارة إن لم تجدي ما تكفرين به، ثم إنه لا يجب أن تخرج الزكاة من نفس المال، وبالتالي فعليك أن تبيعي الأسورة والخاتم وتدفعي ثمنهما في الزكاة إذا كنت تستغنين عنه في نفقتك، وانظري الفتويين رقم: 117113، ورقم: 174891، عمن وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها جاهلا بوجوبها ولا يملك الآن مالا.

والله أعلم.
 

www.islamweb.net