الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالجمهور على أن الحلف بالطلاق -سواء أريد به الطلاق أو التهديد، أو المنع أو الحث أو التأكيد- ، يقع به الطلاق عند الحنث. وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق؛ وانظر الفتوى رقم: 11592.
لكن بما أن زوجتك خالفتك فيما حلفت عليه ناسية، ففي وقوع الطلاق خلاف.
قال النووي الشافعي (رحمه الله): وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ بِفِعْلِهِ عَالِمًا بِالتَّعْلِيقِ، وَهُوَ مِمَّنْ يُبَالِي بِتَعْلِيقِهِ، وَقَصَدَ الْمُعَلِّقُ بِالتَّعْلِيقِ مَنْعَهُ، فَفَعَلَهُ نَاسِيًا أَوْ مُكْرَهًا أَوْ جَاهِلًا، فَفِيهِ الْقَوْلَانِ. اهـ من روضة الطالبين وعمدة المفتين.
وراجع الفتوى رقم: 181785 وانظر الفتوى رقم: 139800
وعلى أية حال، فما دامت هذه هي الطلقة الأولى، فإن لك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.