حكم طلب إحدى الزوجتين الطلاق عند إعسار الزوج إذا كان ذلك سيؤدي إلى تطليق الأخرى

27-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كان زوجي على علاقة بفتاة، وأدَّى استمرار العلاقة إلى أن يفض غشاء بكارتها بإصبعه دون رضاها, ولم أعلم بذلك، لكنه قال لي: إنه زنى بها, وإن عليه أن يتزوجها ليستر المصيبة, وإنه سيتزوجها لفترة من الزمن ثم يطلقها, ووافقت على ذلك, وأدَّى زواجهما إلى ضائقة مالية عانيت منها أنا وأولادي, فأنا أدفع الإيجار والكهرباء, ومصروف البيت من راتبي, وأنا أعاني من حالة نفسية سيئة جدًّا, وأنا صادقة في ذلك, فهل يجب عليّ أن أتحمل خطأ ارتكباه؟ فهي الأخرى كانت تتكلم معه في الهاتف وتخرج معه, ومن هو المسؤول أنا أم هي؟ فهو الآن لا يستطيع الإنفاق عليّ, وعليه ديون بسبب هذه الزواج, وأنا أريد الطلاق منه, مع العلم أنه سوف يطلقها حتى لا يطلقني, فهل أنا آثمة؟ وهل يجب عليّ أن أصرف على البيت والأولاد من راتبي أم أطلب الطلاق؟ أفتوني - بالله عليكم -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوجك قد أقدم على إقامة علاقة غير شرعية مع هذه الفتاة فقد أتى أمرًا منكرًا؛ إذ لا يجوز للمسلم أن يكون على علاقة مع امرأة أجنبية عنه إلا في إطار الزواج الصحيح, كما بينا بالفتوى رقم: 30003.

وفضه غشاء بكارتها منكر آخر، وإن كان ذلك قد حصل بالزنا فالتحريم آكد, والإثم أعظم، فالزنا كبيرة من كبائر الذنوب, ومن أسباب سخط علام الغيوب، وراجعي بخصوصه الفتوى رقم: 1602.

    ونفقة الزوجة وأولادها واجبة على الزوج، فلا يجب على الزوجة أن تقوم بذلك على كل حال، وانظري الفتوى رقم: 113285.

فالمسئولية مسئولية زوجك - تزوج من أخرى أم لم يتزوج - وما أنفقته فيما مضى إن لم يكن على سبيل التبرع جاز لك الرجوع به على زوجك, كما بينا بالفتوى رقم: 22155.

وأما في المستقبل فإن لم ينفق فمن حقك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالنفقة أو الطلاق - إن طلبته - وانظري الفتوى رقم: 70935.

وإذا رغبت في البقاء في عصمة زوجك ومساعدته في أمر النفقة فإنك تؤجرين على ذلك - بإذن الله - كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. رواه البخاري

  وكون زواج زوجك من هذه المرأة كان سببًا لدخوله في ضائقة مالية لا يعني أنها سبب في ذلك، وإذا رغب في أن يطلقها فله ذلك, ولكن لا يجوز لك أن تكوني سببًا في هذا الطلاق بحيث تدفعين زوجك إليه، فقد ورد النهي عن مثل هذا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فراجعي الفتوى رقم: 130626.

  وننبه إلى أن زواج الزاني بمن زنى بها لا يجوز إلا بعد التوبة والاستبراء، وقد اختلف الفقهاء فيما إذا تم قبل ذلك، وأوضحنا خلافهم في هذه المسألة بالفتوى رقم: 11427, فيصح الزواج في قول بعض أهل العلم.

والله أعلم.

www.islamweb.net