هذا العمل سمسرة وهي جائزة بضوابطها الشرعية

31-3-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أفتوني - بارك الله في علمكم, ورفع قدركم – فأنا أقوم بعرض منتجات لتاجرات لهن مجموعات على الفيس بوك, وهن يعرضن في المجموعات بسعر الجملة, وأنا أعرض على الفيس بوك أو المنتديات بسعر المفرد, وكل ما أقوم به هو أن أعرض المنتج بسعر البيع الذي أحدده أنا, وأحصل على رقم هاتف, وعنوان واسم المشتري, وأسلمه للتاجرة, وهي تقوم بتسليم المنتج للمشتري شحنًا, أو يدًا بيد, والفرق بين سعر الجملة وسعر البيع تقوم التاجرة بإرساله لي بالبنك أو البريد, أي أني أقوم بعرض المنتجات على أنها عند المشتري, ولا يعرف أني وسيط بين المشتري وبين التاجرة, فماحكم هذا البيع؟ أفيدوني - بارك الله فيكم, وأحسن الله إليكم -.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعملك هذا يعتبر سمسرة للبائع, وهي جائزة، ولا بأس بأخذ أجرة عليها، كما جاء في صحيح البخاري: باب أجر السمسرة: ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا. انتهى.
ولا يشترط علم المشتري الذي لست وكيلة عنه بأنك تقومين بالسمسرة للبائع، وإنما يشترط هنا علم البائع الذي تأخذين منه الأجرة؛ لأن السمسرة حقيقتها جعالة على القيام بعمل، وهذا يستلزم إيجابًا وقبولًا من المجاعِل والمجاعَل له, وانظري الفتوى رقم: 45996.
وللفائدة يرجى مراجعة هاتين الفتويين: 161131. 139465.
والله أعلم.

www.islamweb.net