الإجماع قائم على تحريم الخطبة على الخطبة بعد الإجابة

24-1-2004 | إسلام ويب

السؤال:
هناك من كنت أود الزواج منها، وأخبرت أمّها بذلك، لكن من دون رسميات؛ لأنها بنت خالتي، ومؤخرًا أعطى أبوها الكلمة لشخص آخر، والبنت لا تريده، فأرجو أن أعرف ما يمكن فعله في إطار الشرع؟ وشكرًا.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت خالتك أبلغت بنتها بنية زواجك منها، وكانت بالغة رشيدة، ووافقت على الزواج منك، وكنت كفؤًا لها، فأنت أحق بها من غيرك، ولا يجوز لمن علم بذلك أن يتقدم لخطبتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب. رواه البخاري، وغيره.

وقال الصنعاني في سبل السلام: والإجماع قائم على تحريمه بعد الإجابة من المرأة المكلفة في الكفء، ومن مولى الصغيرة، وأما غير الكفء، فلا بدّ من إذن الولي، على القول بأن له المنع، وهذا في الإجابة الصريحة، وأما إذا كانت غير صريحة، فالأصح عدم التحريم.

وأما إذا كان الذي حصل إنما هو كلام خالٍ من الاتفاق، وركون المرأة إليك، فلا حرج على غيرك في خطبتها.

وعلى كل حال؛ فإذا كان الخاطب الثاني عقد له، فإن نكاحه صحيح، إلا أنه إن كان علم لخطبتك، وركون المرأة لك، فإنه يأثم.

والله أعلم.

www.islamweb.net