الفرق بين التأمين التعاوني التكافلي والتأمين التجاري

12-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
تعتزم النقابة المستقلة بالشركة ( اختياريا ) الدخول في تأمين أفراد، مع شركة تأمين من 60000 إلى 80000 جنيه.
على أن يدفع الموظف من 400 إلى 500 جنيه سنويا.
ويصرفها العامل مقابل ما يلي:
1 ـ حالة الوفاة
2 ـ العجز الكلي
3 ـ العجز النسبي
وفي حالة العجز النسبي يتم صرف 500 جنيه أسبوعيا للعامل لمدة 20 أسبوعا، مع العلم أن التفاوت في الأرقام حسب سن وأقدمية العامل، وإذا انتهت مدة خدمة العامل ولم يصب بشيء فليس له شيء.
فهل يجوز هذا التعامل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فحكم ما ذكرته ينبني على نوع التأمين، فإن كان تعاونيا تكافليا، فلا حرج في المشاركة فيه والانتفاع بما يقدمه من إعانات.

وأما لو كان التأمين تجاريا محرما، فلا يجوز الاشتراك فيه.

وقد بينا كيفية التمييز بين التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار، والتأمين التعاوني التكافلي في الفتويين: 11066/107270.

والله أعلم.

www.islamweb.net