حكم الذكر في عقد النكاح أن المرأة بكر وهي ليست كذلك

19-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا الآن في حكم المخطوبة وحدثت معاشرة كاملة بيني وبين خطيبي مما جعلني لست عذراء، وسؤالي هنا: عند كتب الكتاب سيقال البكر وأنا لست بكراً، فهل يجوز ذلك؟ وهل هذا الزواج باطل أم صحيح؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المخطوبة أجنبية عن الخاطب حتى يعقد عليها، فما جرى بينكما هو الزنا، وهو من أعظم الذنوب وأشنعها، فيجب عليكما التوبة إلى الله جل وعلا، واعلمي أنه لا يجوز لك الزواج من هذا الخاطب حتى تعلمي أنه قد تاب من الزنا في قول بعض العلماء، ولا يصح نكاحك كذلك عند جمع من العلماء حتى تستبرئي من هذا الوطء المحرم، وانظري مزيد بيان في الفتاوى التالية أرقامها: 35670، 11426، 179587.

وأما إجراء عقد النكاح على أنك بكر ولست كذلك: فلا يؤثر على صحة عقد النكاح، كما بيناه في الفتوى رقم: 130511.

والله أعلم.

www.islamweb.net