الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في الانتفاع بمبلغ الشيك المدفوع إليك عن الضرر الذي لحق بسيارتك بسبب خطإ صاحب السيارة الأخرى، وقيمة الضرر لا تقدر بتكاليف الإصلاح فحسب، بل ما ينقص من قيمة السيارة أيضا، والغالب نقصان قيمتها بسبب الحادث ولو تم إصلاحه، كما بينا في الفتوى رقم: 138553.
والله أعلم.