حكم مبلغ التأمين الزائد عن تكاليف إصلاح السيارة الفعلية

20-5-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الإخوة أصحاب الفضيلة: لقد صدم شخص سيارتي من الخلف ـ أي أن الخطأ عليه 100% ـ ولديه تأمين شامل، ولدي تأمين ضد الغير، فأصلحت سيارتي على نفقتي الخاصة، ثم أخذت الشيك بمبلغ التعويض من شركة التأمين الخاصة بالطرف الثاني، مع العلم أن مبلغ التعويض يفوق ثلاثة أضعاف ما تم صرفه من نفقتي الخاصة، والسؤال: هل مبلغ الشيك يحق لي كاملا؟ أم ما تم صرفه فقط؟ أم ماذا؟ مع العلم أن السيارة تقل قيمتها بعدد الصدمات.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليك في الانتفاع بمبلغ الشيك المدفوع إليك عن الضرر الذي لحق بسيارتك بسبب خطإ صاحب السيارة الأخرى، وقيمة الضرر لا تقدر بتكاليف الإصلاح فحسب، بل ما ينقص من قيمة السيارة أيضا، والغالب نقصان قيمتها بسبب الحادث ولو تم إصلاحه، كما بينا في الفتوى رقم: 138553.

والله أعلم.

www.islamweb.net