التقابض شرط في المجلس في بيع العملات

13-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للبائع تأجيل إعطاء مبلغ لشخص بعد الصرافة؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد" رواه مسلم.
وبناءً على ذلك، فلا يجوز تأخير تسلم العوضين أو أحدهما أو بعضاً منهما عن مجلس العقد فيما يشترط فيه التقابض، لأن تأخيرهما من نوع ربا النسيئة.
ولمعرفة المزيد عن هذا النوع من الربا، وكذلك ربا الفضل، راجع الفتوى رقم: 3702، والفتوى رقم: 2310، والفتوى رقم: 3708.
والله أعلم.

www.islamweb.net