لا تبرأ الذمة إلا بتسليم الموكَل بالزكاة حقه

16-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
في موعد إخراج زكاة اتصلت بصديقي لاعطاء القيمة لصديق لي محتاج فأعطاها له ولكن صديقي الذى أعطى المال مازلت لم ألتق به هل احتفظ بمبلغ معين لا أتصرف فيه حتى نلتقي يعني أحتفظ بمبلغ لا أتصرف فيه مهما حدث حتى نلتقي أو عندما ألتقى به أعطيه أي مبلغ عندي أو من المرتب على سبيل المثال علماً أني سوف ألتقي به فى شهر 8 أو9.هذا الموضوع من شهر 5 ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المال الذي دفع عنك صديقك للفقراء والمساكين مقابل الزكاة أصبح دينا له في ذمتك يجب عليك قضاؤه عندما تتهيأ الظروف لذلك.
ولا يلزمك أن تعزله وحده حتى يأتي صاحبه، بل لا فائدة في عزله أصلاً إذ لا تبرأ منه إلا بتسليمه له أو لوكيله.
وإن كان المسلم مطلوباً منه أن يكتب وصيته ودينه لئلا تفاجئه ظروف تمنع من ذلك فتضيع حقوقه حقوق الآخرين عليه.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا وعنده وصية، قال ابن عمر ما مرت علي منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك ليلة إلا وعندي وصيتي. رواه مسلم وكذا البخاري بغير لفظ قال ابن عمر إلخ...
ولحكم إخراج الزكاة قيمة، راجع الفتوى رقم:
7086.
والله أعلم.

www.islamweb.net