الحكم الشرعي للنذر

17-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا زوجة أعيش ببلد قد منحنا أنا وزوجي وأولادي جنسيته ثم توقف تجديد جوازاتنا قرابة ثلاث سنوات حيث كنا لا نستطيع الخروج أو الدخول إلى البلاد فنذرت بنفسي أنه إذا تجددت الجوازات سوف أصوم ثلاثة أيام من كل شهر وبالفعل تجددت الجوازات ووفيت النذر لكن بعد سنتين توقف التجديد مرة أخرى فهل علي مداومة نذر الصيام؟ أم أستطيع إيقافه؟أفيدوني أفادكم الله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر يجب الوفاء به، وهو وإن كان جائزاً في الإسلام إلا أنه لا يستحب، وخاصة النذر المعلق، فقد كرهه كثير من أهل العلم، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل".
وذلك لئلا يعجز عنه الإنسان أو يتكاسل، فيتوجه إليه الذم والعقاب إن كان قادراً على الوفاء.
والنذر المشروط يجب الوفاء به عند حصول الشرط، كما هو الحال بالنسبة للسائلة الكريمة، فإنها علقت نذرها صيام ثلاثة أيام بتجديد الجوازات، وجُددت فعلاً، فعليها أن تفي بنذرها، وتصوم ثلاثة أيام من كل شهر، كما ورد في عبارتها، وهي لم تستثن ولم تحدد ذلك بمدة معينة، اللهم إلا إذا كانت نوت مدة صلاحية الجوازات.
وبناءً على ما سبق، فإن عليها أن تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وفاءً بنذرها، قال تعالى في سياق مدح الأبرار، وما أعدّ الله لهم من النعيم في الآخرة بأنهم كانوا في الدنيا: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً) (الإنسان:7).
إلا إذا عجزت لمرض أو كبر سن، فإن لها أن تفطر، وتكفر كفارة اليمين.
وراجعي الفتوى رقم: 3274.
والله أعلم.

www.islamweb.net