حكم المال المتبقى بعد أخذ الدولة الزكاة

24-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أدفع كل عام زكاة تقدرها الحكومة في بلدي بعد خصم70% من راتبي السنوي وإخراج الزكاة عن 30% المتبقية حسب تقديرهم، ويبقى عندي مبلغ أكثر من النصاب بعد ذلك، فهل تجب علي الزكاة مرة أخرى؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك أن تزكي جميع ما تملكه من المال إذا حال الحول الهجري عليه وهو في ملكك بالغا النصاب، وما تستفيده في أثناء الحول ـ وهو ما يعرف بالمال المستفاد ـ ففي زكاته تفصيل بيناه في الفتوى رقم: 136553.

فإذا عرفت مقدار ما يلزمك من الزكاة، فإن أخذت الدولة منك الزكاة الواجبة عليك فهذا يجزئك ولا يلزمك إعادة إخراجها، قال في كشاف القناع: قال في الشرح: لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز سواء كان عدلا أو غير عدل، وسواء كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة، ويبرأ بدفعها إليه، سواء تلفت بيد الإمام أو لا، أو صرفها في مصارفها، أو لم يصرفها. اهـ.

وقيل لابن عمر: إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، فقال: ادفعها إليهم ـ حكاه عنه أحمد. انتهى.

وإن أخذت بعضا وتركت بعضا، فإن ما بقي مما لم تقبضه الدولة تجب عليك المبادرة بإخراجه ودفعه للمستحقين.

والله أعلم.

www.islamweb.net