علق طلاق امرأته على أمر ولم يُعلمها به ففعلته

26-6-2013 | إسلام ويب

السؤال:
اتصلت بوالدة خطيبتي، وقد عقدت زواجي عليها، ولم أدخل بها. وقلت لها إنه في حالة حضور زوجتي إلى مكان العمل، فسوف تكون طالقا، وأنا في غضب شديد، وخطيبتي لم تبلغها والدتها بعدم الحضور، ولم أبلغها بذلك بنفسي، ودخلت مكان عملي.
هل تعتبر مطلقة؟ وما حكمها إن أمكن مساعدتي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أن الغضب الذي لا يسلب الإدراك، لا أثر له على حكم اليمين؛ وراجع الفتوى رقم: 98385
وأكثر أهل العلم على أن الزوج إذا علّق طلاق زوجته على شرط، طلقت زوجته عند تحقق ذلك الشرط، سواء قصد الزوج إيقاع الطلاق، أو قصد مجرد التهديد، أو التأكيد أو المنع، وهذا هو المفتى به عندنا، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الزوج إذا لم يقصد إيقاع الطلاق وإنما قصد بالتعليق التهديد، أو التأكيد، أو المنع. فلا يقع الطلاق بحصول المعلق عليه، وإنما تلزمه كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 11592
وقولك : " سوف تكون طالقا" إما أن تكون قصدت به الوعد، بمعنى أنك ستطلقها إذا حضرت إلى مكان العمل، فهذا الوعد لا يترتب عليه شيء. وأما إذا قصدت تعليق الطلاق على حضورها، فقد وقع الطلاق، لكن إذا كانت زوجتك قد حضرت لمكان العمل جاهلة بأنك علقت طلاقها عليه، ففي وقوع الطلاق عليها خلاف بين أهل العلم.

  قال الهيتمي -رحمه الله- : " ...نَعَمْ يُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا إذَا قَصَدَ مَعَ الْحَثِّ، أَوْ الْمَنْعِ فِيمَنْ يُبَالِي بِهِ، إعْلَامَهُ بِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، فَلَا تَطْلُقُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ الَّذِي اقْتَضَاهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا، وَنَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ عَنْ الْجُمْهُورِ. الفتاوى الفقهية الكبرى.

 فالذي نراه راجحا –والله أعلم- أن الطلاق لم يقع ما دامت الزوجة لم تعلم بتعليق الطلاق على هذا الأمر.
 والله أعلم.

www.islamweb.net