حكم بطاقة الائتمان ينبني على التقيد بالضوابط الشرعية من عدمه

17-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
اتصل بي بنك الراجحي وقال لي الموظف "إن البنك رشح زوجتك للحصول على البطاقة الفضيه "سألته عن فائدتها ومميزاتها فقال لي إن زوجتك تستطيع أن تشتري عن طريقها ولا يؤخذ مقابل ذلك مبلغ نقدي حتى لو تأخر السداد شهرا أو شهرين وسألته عن كيفية السحب نقدا بهذه البطاقة فقال لي إنه يمكن ذلك ولكن يؤخذ فقط 36 ريالاً مقابل اتصال . فأنا لا أعرف مدى صدقهم في ذلك. أرغب من فضيلتكم التوضيح ما حكم استخدام تلك البطاقة ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا توفرت الضوابط الشرعية المذكورة في الفتوى رقم 2834 في هذه البطاقة، وكان المبلغ المقتطع إنما اقتطع في مقابل الخدمة المقدمة للزبون، وليس في مقابل القرض، فهذا لا حرج فيه.
أما إذا كان البنك يأخذ فائدة على السلفة المحسوبة، فهذا لا يجوز، ولو تأخر السداد سنين عديدة لاشتمال هذا على الربا، وراجع الفتوى رقم 6309
والله أعلم.

www.islamweb.net