التصدق من الميراث يحتاج إلى موافقة من الورثة

20-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
لي أخ غير شقيق من أم أخرى عاق لأبيه بكل ما لهذه الكلمة من معنى--- توفي والدي وترك مبلغا كبيرا من المال غير مزكى إطلاقا ولو لمرة واحدة----- ونحن نرغب بإخراج الزكاة عن هذا المبلغ عن 12 سنة والتصدق بجزء منه ثم توزيع المتبقي من المبلغ حسب الشرع وسنعطي أخانا المذكور حقه كاملا بعد خصم الزكاة والصدقة-- هل يمكننا عمل ذلك دون أخذ رأي وموافقة ذلك الأخ. نرجو الإفادة بارك الله فيكم.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن التخلف عن أداء الزكاة ذنب عظيم فاسألوا الله المغفرة لوالدكم، ويجب عليكم إبراء ذمته بإخراج الزكاة عن السنوات التي لم يزك فيها، ولا يشترط علم أخيكم غير الشقيق ولا رضاه بذلك.
أما التصدق بما زاد عن الزكاة فإنه لا بد من رضاه، فإن لم يرض فأعطوه حقه، ثم تصدقوا بما تشاؤون، وهذا في من كان منكم بالغاً رشيداً أما من كان قاصراً أو سفيهاً محجوراً عليه فلا يجوز التصرف في ماله بالهبة أو نحوها.
وننبه هنا إلى أنه يجب عليكم أن تنصحوا هذا الأخ، وتأمروه بالتوبة من العقوق، ومن توبته أن يكثر من الدعاء والاستغفار لوالده، وكذا القيام بالأعمال الصالحة، وإهداء ثوابها له.
والله أعلم.

www.islamweb.net