اغتسال المحرم وتبديل إحرامه لا شيء فيه

21-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
ماحكم من أحرم للعمرة ثم ذهب إلى مكة وعند وصوله إلى مكة ذهب إلى السكن وهذا قبل أن يطوف ويسعى فخلع إحرامه ليغتسل أو يبدله. هنا هل عليه فدية أو إثم؟ وجزاكم الله خيراً

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأفضل لمن دخل مكة محرماً بحج أو عمرة أن يبدأ بالبيت، فإن لم يبدأ به فلا شيء عليه، قال الشافعي -رحمه الله- في الأم: أحب للرجل إذا أراد دخول مكة أن يغتسل في طرفها، ثم يمضي إلى البيت ولا يعرج، فيبدأ بالطواف، وإن ترك الغُسل أو عرج لحاجة فلا بأس عليه. اهـ
أما بالنسبة لاغتسال المحرم وتبديل إحرامه، فهو جائز لا شيء فيه، ولكن ليحذر من استخدام شيء فيه طيب أثناء الغسل .
قال ابن قدامة في المغني: ولا بأس أن يغسل المحرم رأسه وبدنه برفق، فعل ذلك عمر وابنه ، ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. اهـ
وفي صحيح البخاري أن أبا أيوب الأنصاري غسل رأسه وهو محرم، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
والله أعلم.

www.islamweb.net