حكم تصرف الوكيل بالزكاة لحاجته وما يلزم من ذلك

21-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
رجل طلب منه والده إيصال زكاة الفطر إلى شخص آخر فقير، فصرف ذلك المبلغ لحاجته إليه، فما حكم مافعل؟وكيف يستطيع التكفير عما فعل؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن أخذ زكاة لإيصالها إلى شخص معين ممن يستحقها، وجب عليه أن يؤديها إلى من أرسلت له، فإن خالف ذلك فصرفها في مصلحته أو صرفها إلى شخص آخر فإنه آثمٌ لخيانته للأمانة، وضامن للحق حتى يؤديه إلى من أرسل إليه .
وعليه فتلزمك التوبة إلى الله من فعلك، ويجب عليك هذه الزكاة إلى من أرسلت له لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليك.
والله أعلم.

www.islamweb.net