حكم بيع الزيتون على الشجر وعلى من تجب زكاته وحكم تأخير الزكاة عدة سنوات جهلا بوجوبها

16-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أعيش في لبنان حيث تشتهر زراعة الزيتون، ولنا أرض مزروعة زيتوناً ولوزاً ـ لأبي الذي توفي قبل فترة قصيرة ــ ونحن كعائلة ما زلنا في بيتنا نعيش مع أمنا ولم نقسم الأرض، بل ظلت كما هي باعتبار أن ريعها يعود علينا جميعاً، واشتهر في بلادنا أو مناطقنا ما يعرف بتضمين الأرض ـ يعني أن تسلّم الأرض لشخص معين ليحصدها، وبالتالي يشتري الزيتون أو اللوز ـ ويعني هذا أن الشخص الذين ضمن الأرض اشترى المحصول في شجره وعليه أن يحصده، وكثيرا ما يحصل هذا بسبب أن بعض العائلات لا تستطيع حصاد أرضها لكبرها أو انشغالهم، أو أنهم لا يريدون ذلك لكسل أو لعدم الاهتمام، وسؤالي كالتالي:
1ـ هل يجوز تضمين الأرض؟.
2ـ من المعلوم أن الزيتون واللوز من الأشجار التي تسقى بماء المطر، ولا يجر الماء إليها، ولا تسقى بالآلة، فتكون زكاة الزرع العشر فعلى من دفع الزكاة؟ وهل على المشتري أم صاحب الأرض؟ علماً بأنني قرأت بأنه ليس مستحباً دفع الزكاة بالمال مما يساوي ثمن العشر وبأن صاحب الأرض لا يملك محصولاً، بل مالاً، وقد يطلب صاحب الأرض من الذي ضمن كفايته من المحصول، ويكون ضمن عملية البيع فمثلاً: يبيع الشخص المحصول في شجره بمالٍ وكفايته من المحصول، فمثلاً: 1000$ و40 لترا من الزيت، ففي هذه الحال، هل على صاحب الأرض دفع الزكاة من كفايته من المحصول؟ ولو فرضنا أن ما أخذ من محصول أكثر من كفايته فهل عليه أن يدفع الزكاة من الزيادة؟.
3ـ هل يجوز التأخر في دفع الزكاة لظروف معينة؟.
4ـ هل على من عليه دين زكاة الزرع؟ أقصد لو كان صاحب الأرض عليه دين، فهل عليه دفع الزكاة إن كان ما حصّل من مال لا يكفيه دينه، أو يكفيه فقط.
5ـ لو لم يدفع أحد زكاة زرعه جهلاً بوجوبها، فماذا عليه بعد مدة من الزمن وهو يجهل الموضوع، أي صار مجموع ما يجب عليه كبيراً أو لا يحصيه؟ وماذا عليه إن لم يدفعها مع علمه بوجوبها وأراد التوبة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما بيع الزيتون على رؤوس الشجر: فيجوز إذا بدا صلاحه، فمن باع الزيتون بعد بدو صلاحه فالبيع صحيح، والزكاة على البائع، وأما قبل بدو الصلاح فالبيع فاسد والزكاة على البائع كذلك، لأن الثمرة لم تخرج عن ملكه، وإذا وجبت الزكاة على البائع فليس له إخراجها من القيمة في قول الجمهور، بل يجب عليه أن يخرج من جنس ما وجب عليه، فيشتري الجنس الواجب عليه إن لم يكن عنده ويخرجه في الزكاة، وأجاز بعض أهل العلم إخراج القيمة مطلقا، وأجازها بعضهم إن كان فيها مصلحة للفقير، وراجع لتفصيل ما ذكرنا الفتوى رقم: 170391.

والزيتون يجوز إخراج زكاته زيتونا أو زيتا، ولتفصيل القول في كيفية زكاة الزيتون انظر الفتوى رقم: 128096.

ولا يجوز لمن وجبت عليه الزكاة أن يؤخرها، بل تجب المبادرة بإخراجها، وانظر الفتوى رقم: 129871.

وأما الدين: فإنه لا يخصم من المال الواجب زكاته في الأموال الظاهرة كالزروع والثمار في قول كثير من العلماء، أو أكثرهم. ومن ثم، فإن من عليه دين وقد وجبت عليه زكاة ثمر كالزيتون، فإنه يزكي ما حصل له من الثمرة ولا يخصم منها ما عليه من دين، وفي المسألة خلاف، وما ذكرناه أحوط، ولتنظر الفتوى رقم: 124533.

ومن أخر إخراج الزكاة سنين فإن هذه الزكوات دين في ذمته تجب عليه المبادرة بإخراج ما في ذمته بحسب الاستطاعة فيخرج ما يقدر على إخراجه وما يعجز عنه يبقى في ذمته حتى يتمكن من أدائه، ولا تسقط الزكاة بالتقادم، وسواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، وإن عجز عن معرفة ما يلزمه إخراجه فيتحرى ويخرج ما يحصل له به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمته ولتنظر الفتوى رقم: 156955.

والله أعلم.

www.islamweb.net