حكم خلع الزوجة النقاب إذا تسبب في ضرر للزوج

30-7-2013 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي يريدني أن أخلع النقاب لظروف تتعلق بأمن الدولة, فقد كان معتقلًا ثم خرج بكفالة, وعليه قضية, وهو يخشى أن يؤثر ذلك على القضية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتغطية المرأة وجهها واجب على الراجح من أقوال العلماء، وراجعي في ذلك الفتويين: 4470، 5224.
وعلى ذلك، فلا يجوز للسائلة طاعة زوجها في خلع النقاب، إلا إذا كان هناك ضرر محقق على الزوج في ارتدائه، كالسجن, أو التعذيب, وما أشبه ذلك، فعندئذ يمكن الترخص في خلعه دفعًا للضرر، وراجعي الفتويين: 108467، 115518.

والله أعلم.

www.islamweb.net