حكم تزوج المرأة المطلقة ثلاثا عرفيا قبل صدور طلاقها رسميا ومطلقها يرغب بعودتها

6-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
لي زميلة في العمل طلقها زوجها ثلاث مرات دون أن يكون طلاقًا رسميًا عند المأذون, وليس معها وثيقة طلاق رسمية, فتزوجتها عرفيًا حسب رغبتها حتى يحين طلاقها رسميًا, فهل زواجي منها صحيح شرعًا؟ مع العلم أن زواجي منها سر حتى الآن, وهي ترفض الإنجاب مني حتى يتم توثيق أوضاعها, مع العلم أن طليقها يأمل في أن تعود إليه.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان زوج تلك المرأة طلقها ثلاثًا, وأقرّ بذلك ثم انقضت عدتها منه، فلا مانع من زواجها بغيره، أما إذا  كان زوجها منكرًا للطلاق، فليس لك أن تتزوجها حتى يظهر طلاقها منه، قال البهوتي الحنبلي - رحمه الله -: ولا تتزوج غيره حتى يظهر طلاقها؛ لئلا يتسلط عليها شخصان, أحدهما يظهر النكاح, والآخر يبطنه.

واعلم أن الزواج العرفي الذي يتم سرًا دون ولي للمرأة زواج باطل، وراجع شروط وأركان الزواج في الفتوى رقم: 5962 فإن كنت تزوجتها بدون ولي فعليك أن تفارقها ولو ثبت طلاقها وانقضت عدتها؛ لبطلان النكاح بدون ولي.

أما إذا بانت من زوجها يقينًا, وانقضت عدتها منه, فلا مانع من زواجك بها زواجًا مستوفي الشروط والأركان.

مع التنبيه إلى أن توثيق عقد الزواج أو الطلاق صار في هذا الزمان من الحاجات الملحة التي يترتب على فواتها مفاسد عظيمة, وتضييع حقوق شرعية خطيرة، وانظر الفتويين: 61811، 39313.
 والله أعلم.

www.islamweb.net