أحوال تقطع الصلاة غير التسليم

7-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الدين في شخص كان يصلي منفردًا وكان يخرج من الصلاة بسبب أصوات مرتفعة, أو لأنه اعتقد أنه نسي ركنًا من أركان الصلاة؟ وما حكم الدين في شخص كان يصلي نفس الفرض مرات عديدة؛ لأنه اعتقد أنه نسي ركنًا من أركان الصلاة, حتى جاء في الأخيرة وأقسم وقال: (والله هذه آخر مرة) فإذا صلى مرة أخرى فهل تكون صلاته باطلة؟ وإذا صام ثلاثة أيام فهل يبطل هذا القسم؟ وهل الخروج أثناء الصلاة يحتاج إلى تسليم؟ وماذا يحدث إذا لم يتم التسليم؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:       

 فقد تضمن سؤالك عدة أمور سنجيب عنها في النقاط التالية:

1ـ الظاهر أن الشخص الذي سألت عن حاله لديه وساوس وشكوك, فمن آثار الوسوسة أن يقوم الموسوس بتكرار فعل معين، معتقدًا أنه لم يفعله.

 جاء في الموسوعة الفقهية: الوسوسة وهي ما يقع في النفس؛ مما ينشأ من المبالغة في الاحتياط، والتورع حتى إنه ليفعل الشيء، ثم تغلبه نفسه فيعتقد أنه لم يفعله، فيعيده مرارا وتكرارا، وقد يصل إلى حد أن يكون الشخص مغلوبا على عقله. انتهى.

 فينبغي أن يجاهد هذا الشخص نفسه للابتعاد عن ذلك، وأنفع علاج لهذه الوساوس هو الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها ,كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 3086.
2ـ من قطع صلاته, أو رفض النية بسبب وجود أصوات مرتفعة, أو لاعتقاده أنه قد ترك ركنًا, أو لسبب آخر فقد بطلت صلاته, وراجع الفتوى رقم: 54203.

ووجود أصوات مرتفعة قرب المصلي لا يبطل صلاته, ولا يسوغ الخروج منها, كما أن الشك في ترك ركن من أركان الصلاة ليس بعذر مبيح لقطع الصلاة, وقد ذكرنا حكم من شك في ترك ركن من صلاته, وذلك في الفتوى رقم: 156451.

ومن كثر عليه الشك حتى صار كالموسوس مطالب بأن لا يلتفت إلى ما يشك فيه، ولا يلزمه سجود سهو؛ كما سبق في الفتوى رقم: 192555.

3ـ إذا حلف الشخص ألا يعيد هذه الصلاة التي أعادها مرارًا, ثم رجع وأعادها بعد اليمين فقد لزمته كفارة يمين, ولا يجزئه صيام ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن إطعام عشرة مساكين, أو كسوتهم, أو عتق رقبة مؤمنة, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 17345, ثم إن الصلاة المعادة إذا أتمها وأتى بها على الوجه الصحيح فلا تبطل بسبب الحنث في يمينه.

 4ـ قطع الصلاة إذا كان لسبب مشروع يحصل بفعل منافٍ للصلاة من كلام, أو أكل, أو رفض لنية الصلاة, وليس مقتصرًا على التسليم, جاء في شرح الخرشي المالكي: والقطع حيث قيل به يكون بسلام مما هو محرم فيه, أو مناف له من كلام ,أو أكل, أو غيره، ويدخل فيه الرفض على المشهور. انتهى.

وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 26303 والفتوى رقم: 11131 بعض مسوغات قطع الصلاة فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

www.islamweb.net