حكم شركة التضامن

22-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما هو حكم شركة التضامن إذا علمنا:
1ـ كل شريك مطالب بأداء جميع ديون الشركة، لا من أموال الشركة فحسب، بل من أمواله أيضا، فعليه أن يوفي من أمواله هو ما نقص من ديون الشركة، بعد نفاذ مالها ـ أي ليس كل واحد على قدر حصته بالشركة.
2ـ لا يمكن أن يتنازل أي شريك عن حقوقه في الشركة لغيره إلا بإذن باقي الشركاء.
3ـ تنحل الشركة بموت أحد الشركاء، أو الحجر عليه، أو إفلاسه، ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك.
4ـ لا تسمح هذه الشركة باتساع المشروع.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشركة التضامن من الشركات الحديثة التي ذهب أكثر المعاصرين إلى جوازها، وأحكامها الشرعية مستنبطة من أحكام الشركات المعروفة في الفقه الإسلامي، وقد جاء في قرار مجمع الفقه حولها ما يلي:

أولاً: التعريف بالشركات الحديثة:

2ـ شركات الأشخاص: هي الشركات التي يقوم كيانها على أشخاص الشركاء فيها، حيث يكون لأشخاصهم اعتبار ويعرف بعضهم بعضاً، ويثق كل واحد منهم في الآخر، وتنقسم إلى:

اـ شركة التضامن: هي الشركة التي تعقد بين شخصين، أو أكثر بقصد الإتجار، على أن يقتسموا رأس المال بينهم ويكونوا مسؤولين مسؤولية شخصية وتضامنية في جميع أموالهم الخاصة أمام الدائنين، وهي تقوم بصفة أساسية على المعرفة الشخصية بين الشركاء.

ثانياً: الأصل في الشركات الجواز إذا خلت من المحرمات والموانع الشرعية في نشاطاتها...

خامساً: إن المساهم في الشركة يملك حصَّةً شائعةً من موجوداتها بمقدار ما يملكه من أسهمٍ، وتبقى ملكية الرقبة له إلى أن تنتقل إلى غيره لأي سبب من الأسباب، من تخارج أو غيره. اهـ.

والله أعلم.

www.islamweb.net