حكم قول الزوج: (إذا ذهبت لزيارة أخيك فابقي عنده) قاصدا الطلاق

28-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هناك خلاف بيني وبين شقيق زوجتي لأمر هو من تسبب فيه، ومؤخراً سمعت أنه سيهاجر هو وعياله إلى بلد آخر، فقلت لزوجتي لن تزوريه ولن تذهبي لوداعه وإذا فعلت فابقي عنده ـ وكنت أقصد وأعني الطلاق ـ وزوجتي تلح علي أن أسمح لها بزيارة شقيقها، فماذا يجب أن أفعل؟ أرجو النصح والإرشاد، وشكراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت إيقاع الطلاق عند زيارة زوجتك لأخيها، فإنها إذا ذهبت لزيارته وقع طلاقها، والذي ننصحك به ـ إن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك طلقتين ـ أن تأذن لها في زيارة أخيها، ثم تراجعها قبل انقضاء عدتها، والرجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي، أو بجماعها، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195.

والله أعلم.

www.islamweb.net