سفر المرأة المعتدة

29-8-2002 | إسلام ويب

السؤال:
قريبتي توفي زوجها مؤخرا وهي مضطرة للسفر مع أخي زوجها وأسرته لعلاج ابنتها التي تعاني من وجود ثقب في قلبها علما بأن أي تأخير سوف يؤدي إلى اتتهاء فترة صلاحية التقرير الطبي الممنوح من الدولة وأن العدة لم تنقض بعد فهل من فتوى تجيز لها السفر

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة أن تسافر في عدة الوفاة ولو إلى الحج وعدتها تنتهي بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام،أو بوضع حملها إن كانت حاملا ولا يجوز لها الخروج من بيتها أثناء العدة إلا لأمر ضروري، وحيث إن عم ابنتها سيسافر معها للعلاج فإن سفرها معها لا يعتبر ضرورة تجيز لها السفر أثناء العدة إلا إذا كانت ابنتها تحتاج إلى خدمة ورعاية ولم تجد من يقوم بذلك غيرها، ولا يمكن تأخير السفر إلى وقت انتهاء العدة، فلا حرج عليها في السفر معها للضرورة.
لكن عليها أن تعلم أن أخا زوجها وإن كان محرماً لبنتها فإنه لا يعتبر محرماً لها هي في السفر ولو كان معه أهله، وفي حالة سفرها فلا يجوز لها السفر إلا أن يسافر معها أحد محارمها، إلا إذا لم يوجد محرم مستعد للسفر.
والله أعلم.

www.islamweb.net