هل تجب الزكاة في الحلي المعد للزينة المحفوظ في البنك وفي الوديعة البنكية

31-8-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أخي الفاضل وشيخنا الكريم وفقك الله.
الذهب المحفوظ في البنك، هو للبس ولكنه محفوظ في البنك لأغراض حمايته من السرقات وما شابه ذلك. ولنا فترة طويلة لم نلبسه، يعني تقريبا سنة أو أكثر. هل عليه زكاة ومن الذي يخرجها التي تلبس الذهب أم الأب ؟؟
وهل في المال المخزن في البنك للزمن زكاة وكيف يتم حسابها ؟؟
بارك الله فيك وجزاك كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام الذهب معدا للبّس فلا زكاة فيه عند الجمهور خلافا للحنفية، كما قررنا ذلك في الفتاوى أرقام: ‏‏75796 ،104486،106405 ، 113239. سواء لبس أم لم يلبس، فالعبرة بكونه أعد لذلك كما قررنا في الفتوى رقم: (134797) بعنوان: ( زكاة الحلي ‏إن لم يلبس) والفتوى رقم: (979) حيث بينا أن العبرة ليست باللبس فعلا بل بالإعداد لذلك، وسواء حفظ في ‏البيت أم البنك.

وقد قال ابن قدامة في المغني موضحا ما سبق: "وقول الخرقي :" إذا كان مما تلبسه أو تعيره " . يعني أنه إنما ‏تسقط عنه الزكاة إذا كان كذلك، أو معدا له، فأما المعد للكرى، أو النفقة إذا احتيج إليه ففيه الزكاة; لأنها إنما تسقط عما أعد للاستعمال, ‏لصرفه عن جهة النماء, ففيما عداه يبقى على الأصل, وكذلك ما اتخذ حلية فرارا من الزكاة لا يسقط عنه" . ‏
ولو أخرجت الزكاة للخروج من خلاف العلماء فهذا حسن، وعندها يخرجها ‏من يملك الحلي ما دام بالغا  لا من يلبسه، ولا الأب إلا بإذن المالك؛ لأنها عبادة، ونيته شرط، وتصح النيابة والتوكيل. وتجب الزكاة في الأموال المدخرة في البنوك بشروط الزكاة المقررة عند الفقهاء على التفصيل بين البنوك الإسلامية، فتجب الزكاة ‏على أصل المال والأرباح، أما البنوك الربوية فلا تجب إلا على أصل المال دون الفائدة، فهي مال خبيث يجب صرفه في مصالح المسلمين العامة؛ ولكيفية حساب زكاة نقودك بالبنك انظر الفتويين: 3082  8818

والله أعلم.

www.islamweb.net