هل يجوز تزويج المعاق أو منعه من الزواج؟

3-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز تزويج المعاق أو منعه من الزواج؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز تزويج المعاق، ولا حق لأحد في منعه من التزوج, ولو كان مجنونًا أو معتوهًا، بل يجب على ولي المجنون تزويجه إن ظهرت حاجته إلى الزواج؛ وانظر الفتوى رقم: 36861.
وإذا كان المعاق عاقلًا لكنه عاجز عن الوطء أو لا شهوة له، فتزويجه جائز، بل ذهب بعض أهل العلم إلى استحباب الزواج في حقه.

قال ابن قدامة - رحمه الله -:  القسم الثالث، من لا شهوة له: إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين، أو كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه، ففيه وجهان؛ أحدهما، يستحب له النكاح؛ لعموم ما ذكرنا.

والثاني، التخلي له أفضل؛ لأنه لا يحصل مصالح النكاح، ويمنع زوجته من التحصين بغيره، ويضر بها، ويحبسها على نفسه، ويعرض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها، ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة فيه. المغني.
والله أعلم.

www.islamweb.net