حكم من قال لزوجته: أنت مطلقة

22-9-2013 | إسلام ويب

السؤال:
عندما تشاجر أبي وأمي قال أبي لها: أنت مطلقة، علما أنه يدخن الحشيش وما إلى ذلك، وسريع الغضب معها، فهو يهينها ويضربها.
هل تعتبر طالقة؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج لزوجته: أنت مطلقة، يعتبر من صريح الطلاق، فيقع به الطلاق. والغضب لا يمنع الطلاق إلا إذا وصل بصاحبه إلى حال لا يعي فيه ما يقول؛ وراجع الفتويين: 62851 - 35727. وكذلك الحال بالنسبة للسكران يقع طلاقه، إلا إذا لم يكن يعلم ما يقول كما أوضحنا في الفتوى رقم: 11637.

وعلى تقدير أن هذه الطلقة الأولى أو الثانية، فللزوج أن يرجع زوجته بدون عقد جديد ما دامت في العدة؛ ولمعرفة ما تكون به الرجعة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 54195 .

وإذا انقضت العدة لزم عقد جديد؛ لبينونة الزوجة، وكونها قد أصبحت أجنبية عن زوجها؛ وتراجع الفتوى رقم: 19267.

ولا يجوز للزوج أن يهين زوجته، أو أن يضربها ظلما وعدوانا، فهذا كله من الجور، ويتنافى مع ما جاءت به أوامر الشرع من الإحسان إلى الزوجة ومعاشرتها بالمعروف، وسبق بيان النصوص الواردة بذلك في الفتوى رقم: 137699.

والله أعلم.

www.islamweb.net