حلي المرأة الذي تلبس بعضه والباقي لا تلبسه.. هل فيه زكاة

2-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
جزاكم الله خيرا على ما تقومونه، ولدي سؤالان:
الأول: اقترضت مبلغ 190000 من بنك الراجحي لشراء أرض، ولكن الله لم يكتب لي شراءها، فقمت بتسديد ديون علي وبقي معي قرابة 135000 دخلت بها في الأسهم، أكسب يوما وأخسر في آخر، والآن لدي أسهم بهذا المبلغ في شركة ساسكو، أشتري أسهما وتبقى معي لمدة شهرين أو ثلاثة، وإذا كسبت منها بعتها لأشتري في شركة أخرى، فهل علي زكاتها؟ أم الشركات تقوم بزكاة أسهمها؟.
الثاني: زوجتي لديها ذهب قامت بشرائه للبس وهي لا تلبس منه إلا بعض القطع والباقي لا تقربه، فهل فيه زكاة؟ وتقبلوا تحياتي جزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما زكاة الأسهم: فقد بينا كيفيتها بالتفصيل في الفتوى رقم: 1038

وأما حلي الزوجة المعد للاستعمال سواء لبسته كله أو بعضه: فزكاته موضع خلاف بين العلماء قديماً وحديثاً، والراجح عندنا هو قول الجمهور، وهو أنه لا تجب فيه الزكاة، لكن إن أرادت المرأة إخراج الزكاة منه كان ذلك حسناً، ولا يجب، وذلك لقاعدة معروفة عند العلماء وهي: الخروج من الخلاف مستحب، هذا إذا كان الحلي المذكور معداً للاستعمال، وقد بينا ذلك بالتفصيل  في الفتاوى التالية أرقامها: 2870، 1325، 6237.

وللفائدة حول حكم المتاجرة بالأسهم والاستثمار فيها انظر الفتويين رقم: 1214، ورقم: 3099.

والله أعلم. 

www.islamweb.net