لا يجوز لمن خصص مالا للوقف الرجوع عنه

21-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
كانت عندي سيارة على اسم شخص، وقد تم الحجز على السيارة لأن الشخص كان مدينا لشركة، وقد ذهبت للشركة وسددت الدين عنه. وبعد سنة لم يدفع لي المال، وحدث اختلاف بيننا وقلت له: المال الذي أطالبك به وقف للمسجد، وبعد ثلاث سنوات أراد أن يدفع لي الدين.
هل يجوز أن آخذه مع أن وضعي صعب أم يكون للمسجد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيلزم دفع تلك الفلوس في مصرفها الوقفي الذي عينته، وليس لك الرجوع عن ذلك ولو مع حاجتك إليها كما بينا في الفتوى رقم: 118523 .

ولا يؤثر في صحة الوقف على المسجد عدم تحقق (القبول) إذ لا يشترط ذلك هنا.

جاء في التاج والإكليل: عبارة ابن شاس: لا يشترط في صحة الموقوف عليه قبوله إلا إذا كان معيّنا، وكان مع ذلك أهلا للرد والقبول.اهـ

والمسجد لا يمكن قبوله كما قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير .

والله أعلم.

www.islamweb.net