حكم كتابة الطلاق في رسالة هاتفية للزوجة

22-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الشرع في صدور نص: أنت طالق، من الزوج لزوجته في رسالة نصية عبر الهاتف الجوال، مع العلم أن الزوجين قد عقدا قرانهما، ولكن لم يتم الدخول بمعنى أنهما قد كتبا كتابهما فقط.
فهل يقع الطلاق، مع العلم أن الزوج عمره 30 عاما، والزوجة عمرها 25 عاما، والرسالة أرسلت في جو من الضغط بعد استفزاز الزوجة لزوجها؛ مما أدى به إلى إرسال كلمة أنت طالق، ولا أريدك.
ما الحكم في ذلك وهل يجوز له إرجاع زوجته؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق بالكتابة في رسائل الجوال أونحوها، مختلف في حكمه هل هو كالتلفظ به أم هو كناية يحتاج إلى النية؟ وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 167795.
وعليه، فإن كنت كتبت الطلاق ناوياً إيقاعه، فقد وقع. وكونك كنت في حالة من الغضب، لا يمنع وقوع الطلاق ما دمت كتبته مدركا غير مغلوب على عقلك. وحيث وقع الطلاق قبل الدخول، فلا رجعة لك إلا بعقد جديد؛ وانظر الفتوى رقم: 43473
وأما إذا كنت كتبت الطلاق غير قاصد إيقاعه، فالراجح عندنا عدم وقوع الطلاق، كما بيناه في الفتوى رقم: 133218.

والله أعلم.

www.islamweb.net