مذاهب العلماء في قطع الصلاة بعد الشروع فيها، وكيفيته

29-10-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم قطع الصلاة بعد الشروع فيها سواء الفرض أو النافلة لأمر ما؟ وهل تقطع بتسليم أم بدون تسليم؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقد بينا في الفتوى رقم: 136717، أنه لا يجوز قطع الفريضة.

وبينا في الفتوى رقم: 96382، الخلاف في جواز قطع النافلة.

وأما التسليم: فقد بينا في الفتوى رقم: 33510، أن المصلي إن قطع صلاته فله أن يخرج بسلام، وله أن يخرج بفعل منافٍ للصلاة، ولا يتعين شيء من ذلك، لعدم ورود ما يدل عليه.

وأما إن بطلت الصلاة بالحدث ونحوه: فإن صاحبها لا يحتاج إلى التسليم حينئذ، كما بيناه في الفتوى رقم: 37276.

والله أعلم.

www.islamweb.net