واجب المتيقنة بوقوع الطلاق الثلاث عليها

3-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة مغربية تزوجت من رجل مطلق بدون عقد زواج بسبب مشاكل اعترضته أثناء جمعه للأوراق الرسمية، مع العلم أنني أقمت حفلا زفاف بموافقة أهلي وأهله، أما المهر: فقد تنازلت عنه بعد أن أوهمني أنه لا يملك مالا، وبعد مرور سنة وفي فترة حملي اكتشفت أنه لا يزال على ذمة الزوجة الأولى، وبعد ذلك طلقها، أنجبت ولدا فلم يسجله إلى الآن في سجل الحالة المدنية بسبب مبررات اكتشفت بعدها أنها مجرد أكاذيب، وأثناء الشجار الدائم معه بسبب وضعيتي أنا وابني وشكه في عفتي واتهامه لي ظلما بالخيانة قام بتطليقي 3 مرات، وفي كل مرة يندم ويرجع ليصالحني، وأنا والله لم أخنه قط، بل بالعكس هو الذي كان يخونني ويتعاطى الكحول، وقد وصل انتقامه مني أنه نصب علي وعلى بعض أفراد أسرتي وأخذ مني مالي الذي كنت أجمعه لكي أشتري بيتا نعيش فيه، وحاليا قمت برفع دعوى ثبوث الزواج لكي أتمكن من تسجيل ابني وإثبات نسبه بشهادة الشهود على زواجنا وإقامته معي في منزل والدتي، وبعد أن حكمت لي المحكمة عاد ليتصل بي ويخبرني أنني ما زالت على ذمته وأن الطلاق يجب أن يكون أمام القاضي في المحكمة، وسؤالي هو: هل الآن أعتبر مطلقة، مع العلم أن القانون في بلدنا لا يعتد بالطلاق الشفهي، بل يجب على من يريد الطلاق أن يطلب الإذن من المحكمة بالإشهاد به لدى عدلين منتصبين لذلك، بدائرة نفوذ المحكمة التي يوجد بها بيت الزوجية، أو موطن الزوجة، أو التي أبرم فيها عقد الزواج حسب الترتيب؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجماهير أهل العلم على صحة الطلاق بغير إشهاد، وانظري الفتوى رقم: 35332.

فإن كان زوجك طلقك ثلاث تطليقات فقد بنت منه بينونة كبرى، وإذا لم تحكم المحكمة بطلاقك فلا يحل لك تمكين زوجك من نفسك، وعليك فراقه بالخلع، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج؛ إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا، فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.

 وجاء في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل: وَلَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: اخْتَارِي، فَقَالَتْ: قَدْ اخْتَرْت نَفْسِي وَهِيَ تَذْهَبُ إلَى أَنَّ الْخِيَارَ ثَلَاثٌ وَالزَّوْجُ يَرَاهُ وَاحِدَةً، فَإِنَّ الْحُكْمَ لَا يُبِيحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْهَا وَلْتَمْنَعْهُ جَهْدَهَا، وَلَوْ رَفَعَهَا إلَى قَاضٍ يَرَى الْخِيَارَ طَلْقَةً فَارْتَجَعَهَا الزَّوْجُ فَلَا يُبِيحُ لَهَا الْحُكْمُ مَا هُوَ عِنْدَهَا حَرَامٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ يَأْتِيَهَا الزَّوْجُ إلَّا وَهِيَ كَارِهَةٌ.

والله أعلم.

www.islamweb.net