أُجبِر على تطليق زوجته بعدما دخل بها ويرغب برجعتها

5-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل متزوج، أحببت فتاة: سبع سنوات. أردت أن أتزوج هذه الفتاة، فأخبرت أهلي، وزوجتي لكنهم لم يوافقوا. فذهبت وحدي لخطبتها دون علم الأهل، وكتبت كتابي عليها. وعندما علم أهلي قامت الدنيا عندهم، وأجبروني على أن أطلقها. أخدني أبي وستة من إخوتي على المحكمة وأنا لا أريد أن أطلق نهائيا. أجبروني، وطلقتها، مع العلم أني دخلت عليها بدون علم أهلها، وقلت للقاضي بأني لم أدخل عليها.
سؤالي: هل الطلاق يقع ؟ هل تجوز الرجعة بدون عقد جديد ؟ أنا أريد أن أتزوجها لكن أهلي لا يريدونها. ماذا أفعل؟

الإجابــة:

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الأمر مجرد ضغط أدبي عليك، فليس ذلك بمانع من وقوع الطلاق. وأما إن وصل الأمر إلى حد الإكراه، فلا يقع الطلاق. ولمعرفة ضابط الإكراه الذي تنتفي معه أهلية التكليف انظر الفتوى رقم: 54230 ، والفتوى رقم: 24683.

  وعلى تقدير عدم وقوع الطلاق، فإن كنت قد دخلت بها، فلك الحق في رجعتها من غير عقد جديد؛ لأن المدخول بها في حكم الزوجة.

  وينبغي أن تحاول إقناع أهلك - ولا سيما والداك - بالموافقة على رجعتها. واستعن عليهما بالله أولا، ثم بكل ذي رأي من الأقارب وغيرهم. فإن تمت الموافقة على الرجعة، فالحمد لله. وإلا فالواجب عليك طاعة والديك، إلا إذا خشيت على نفسك الفتنة بسبب تعلق قلبك بها؛ وراجع الفتوى رقم: 189727 . وإن أمكنك الإعراض عنها والبحث عن غيرها برا بوالديك، واتقاء للمشاكل في حياتك الزوجية، فذلك خير وأعظم أجرا إن شاء الله.

  وننبه إلى أنك قد أسأت من جهتين:

الأولى: حين دخلت بزوجتك من غير علم أهلها، فمراعاة الأعراف في تأخير الدخول أمر مطلوب؛ كما بينا في الفتوى رقم: 61470.

الثانية: عندما كذبت على القاضي وأخبرته بعدم دخولك بها. فالواجب عليك التوبة، وإعطاء هذه المرأة حقوقها. ولمعرفة حقوق المطلقة بعد الدخول راجع الفتوى رقم: 8845.

والله أعلم.

www.islamweb.net