حكم الاشتراك في صندوق تكافل يستثمر بعض المال في شهادات الاستثمار

7-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الاشتراك في صندوق للتكافل؟ فبعد السؤال والتقصي تبين وجود قانون ملزم لمجلس إدارة الصندوق باستثمار 30 بالمائة من رأس مال الصندوق في شهادات استثمار: أ، أو ب، أو سندات خزانة، والباقي تم الاتفاق بين الأعضاء على جعله في استثمار حلال شرعا، فهل يحل الاشتراك فيه؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الاشتراك في صندوق التكافل إذا كان يستثمر شيء من أمواله عن طريق الربا، كما بينا في الفتوى رقم: 63426.

وشهادات الاستثمار أ ، و ب، وسندات الخزينة، أو أذونات الخزينة كل ذلك من الربا المحرم، وراجع للفائدة الفتويين  رقم: 6013، ورقم: 49854.

والله أعلم.

www.islamweb.net