حكم الحامل والمرضع إذا أفطرت

25-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
امرأة أنجبت بداية شهر رمضان المبارك وبالتالي لم تصمه لأنها نفساء, وبعد النفاس أصبحت مرضعا لطفلها لمدة 6 شهور ولم تستطع قضاء الصوم ثم بعد ذلك أصبحت حاملا مرة أخرى ولم تستطع أيضا قضاء الصوم وجاء رمضان آخر فما الحكم في هذه المسألة؟.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

هذه المرأة يبقى في ذمتها ما فاتها من رمضان الأول فتقضي تلك الأيام التي أفطرتها ولاشيء عليها سوى ذلك ، وإن كانت في رمضان الثاني ولم تستطع الصوم حال كونها حاملا فإنه ينظر في أمرها فإن كانت أفطرت بسبب خوفها على نفسها فتقضي فقط، وإن كانت أفطرت خوفا على ولدها (الجنين الذي في بطنها) فتقضي ويطعم ولي الجنين عن كل يوم مسكينا.
والله أعلم.

www.islamweb.net