لا يقع الطلاق بحديث النفس من غير التلفظ به

25-11-2013 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مصاب بوسواس مستمر, وخوف من ألفاظ الطلاق - سواء كانت صريحة أم كناية - وأتجنب ذكرها أثناء حديثي عمومًا, وينتابني حديث نفس يوميًا أنه ربما قد صدرت مني ألفاظ لها علاقة بالطلاق؛ حتى أنه في أحد المواقف انتابني الوسواس, حيث تخيلت حدوث خلاف بيني وبين زوجتي في المستقبل, نتج عنه ترك زوجتي للبيت, قائلًا لها: "خلِّي أبوكِ يصرف عليكِ" ولا أعرف هل كانت نيتي وقوع الطلاق أم عدم وقوعه, مع شكي بتلفظ جملة: "خلِّي أبوكِ يصرف عليكِ" فهل تعتبر هذه الجملة من كنايات الطلاق؟ وفي موقف آخر صدر مني لفظ: "طلقة أو طالقة" غير مسند لزوجتي؛ نتيجة استحضار ما يدور في خاطري بشكل عفوي سهوًا؛ بسبب وسواس الخوف من الوقوع في الطلاق, فهل لهذه المواقف أثر في وقوع الطلاق؟

الإجابــة:

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالطلاق الذي يصدر بسبب الوسوسة غير نافذ، سواء كان بلفظ صريح أم كناية، كما أن الطلاق - ولو في حال الوعي والاختيار - لا يقع بحديث النفس من غير لفظ، وراجع الفتويين: 136015 - 56096.

وكل ما ذكرته في سؤالك وساوس لا يقع بها طلاق، فأعرض عن هذه الوساوس, ولا تلتفت إليها, واستعن بالله, ولا تعجز، وللفائدة في ما يعينك على التخلص من الوساوس راجع الفتاوى التالية أرقامها: 39653، 103404، 97944 ، 3086، 51601.

وننصحك بمراجعة قسم الاستشارات النفسية بموقعنا.

والله أعلم.

www.islamweb.net