الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد تقدم الكلام على النقاب في الفتوى رقم:
1560، والفتوى رقم:
18552.
وعليه، فإذا استطاعت الأخت السائلة أن تغطي عينيها بغطاء خفيف تستطيع أن ترى من خلاله فلتفعل ذلك طاعة لربها وطاعة لزوجها، أما إذا كان عدم كشف الغطاء سيؤدي إلى السقوط فإنه لا بأس عليها في أن تكشف عينيها لترى الطريق، ولتقتصر على ما تدعو الحاجة إليه، وعلى زوجها أن يتفهم ذلك، ولمعرفة الحقوق الزوجية راجعي الفتوى رقم:
3698، والفتوى رقم:
5381.
والله أعلم.