حكم الخصم من أجرة المقاول لعدم وفائه بشروط التعاقد

4-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
مقاول استخدم عمالا غير مهرة بأجور رخيصة لزيادة هامش الربح مما أدى إلى ظهور عمل من النوع الرديء، ظاهر للعيان حسب أصحاب الخبرة، فهل يجوز خصم جزء من المبلغ المتبقي له لإصلاح هذا العمل باستخدام عمال مهرة؟.
ودمتم سالمين.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق صاحب العمل إلزام المقاول بإصلاح الخلل وتسليم العمل وفق ما اتفق عليه في العقد أو يخصم منه مقدار النقص دفعا للضرر إذا تراضيا على ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.

وقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وفي الحديث أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

فإن لم يرض المقاول بالإصلاح أو الخصم، فالمرجع هو القضاء للفصل بينهما، وللفائدة انظر الفتويين رقم:0 ورقم: 108986.

والله أعلم.

www.islamweb.net