لمس المرأة للمتعة بين الحرمة والجواز

7-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
هل يصح لمس المرأة للمتعة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلمس الرجل للمرأة غير الزوجة للمتعة حرام ولو كانت محرما من نسب، أو رضاع، أو غيرهما، كما يحرم ولو لغير متعة إذا لم تكن محرما، وقد ثبت التحذير من مس المرأة الأجنبية في قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني، كما ذكرنا في الفتوى رقم: 31252.

قال المناوي في شرحه لهذا الحديث: وإذا كان هذا من مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة، فما بالك بما فوقه من القبلة، والمباشرة في ظاهر الفرج. انتهى.

وإن كان السؤال عن الزوجة فيجوز لزوجها لمسها على كل حال, سواء كان ذلك لشهوة أو غيرها.
والله أعلم.

www.islamweb.net