توبة الموكل لو صرف الزكاة على نفسه

30-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أحدهم أرسله أبوه إلى عجوز لإعطائها زكاة الفطر فصرف ذلك المال (أي الزكاة) فما حكم ذلك؟ وكيف يكفر عن خطئه؟ خاصة وأنه ندم على هذا العمل.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على الشخص الذي تصرف هذا التصرف أن يتوب إلى الله تعالى لإقدامه على خيانة أمانته، وتعديه على تلك الصدقة التي أمر بإعطائها لتلك العجوز، ولا تكون التوبة صحيحة ومقبولة إلا بإرجاع تلك الصدقة إن كانت موجودة بعينها أو قيمتها أو مثلها إن لم تعد موجودة إلى المرأة المذكورة، وبهذا تكون قد برئت ذمته من فعلته تلك.
والله أعلم.

www.islamweb.net