من لزمته كفارة قتل وعجز عنها

30-9-2002 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مصاب بداء السكر ومرض مزمن في الأذن اليسرى إذا لم أستمر على تناول العلاج بشكل منتظم يسبب لي دوخة شديدة وعدم اتزان ولوعة في الكبد ومنذ سنة تقريبا حصل لي حادث أنا وزوجتي وابن أخي ويبلغ من العمر اثنا عشر عاماً وقد توفاه الله معي وأريد أن أقضي ماعلي من صيام لكنني لا أستطيع والله أعلم بحالتي ولا أستطيع عتق رقبة لعدم مقدرتي المادية0أرجو من الله ثم منكم مساعدتي على حل هذا الموضوع والله الموفق .

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا الحادث الذي أصابك بسبب تقصير في الأخذ بأسباب السلامة أو إخلال بقواعد السير فإن عليك الكفارة، وهي تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكيناً على قول بعض أهل العلم، فإذا عجزت عن العتق والصيام والإطعام فالله عز وجل لا يكلف نفساً إلا وسعها، ودية القتيل تلزم العاقلة ولا ترث منها إذ لا يرث قاتل.
أما إذا لم تقصر في الأخذ بأسباب الأمان ولم تخالف قواعد المرور فليس عليك كفارة ولا دية ولا إثم......
ولتفاصيل ذلك وأدلته نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها:
5914
2824
2152
22750.
والله أعلم.

www.islamweb.net