ليس على السائق دية ولا كفارة إذا لم يتسبب في الحادث بتعد أو تفريط

16-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
بينما أنا أقود سيارتي إذ لاح لي رجل من الطريق المعاكس فصدمني فنتجت عن الحادث وفاته، فهل تلزمني الكفارة أو الدية، مع أنني لم أتسبب في وفاته أو وقوع الحادث، وإنما كنت بقضاء الله وقدره مارا بسيارتي فصدمني فمات؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن لم يكن منك تسبب في الحادث بتعد أو تفريط فلا تلزمك كفارة ولا دية، ويمكن أن تستبين ذلك من تقرير إدارة المرور عن الحادث، فإذا أثبتت الخطأ على المقتول بنسبة 100% فحينئذ لا تلزمك دية ولا كفارة، قال ابن عثيمين: إذا حصل الحادث فإما أن يكون بتفريط من قائد السيارة أو بتعد منه، والتفريط ترك ما يجب مثل أن يدع الإنسان تفقد السيارة في حال يحتمل أن يكون فيها خلل، فيدع تفقدها ثم يحصل الحادث من جراء هذا التفريط فيكون في ذلك ضامنا، لأنه ترك ما يجب عليه، أو بتعد منه، والتعدي فعل ما لا يجوز مثل أن يسير في خط معاكس للسير أو يقطع الإشارة أو يسرع سرعة تمنع في مثل هذا المكان وما أشبه هذا، المهم أن القاعدة هو أنه إذا كان الإنسان الذي حصل منه الحادث متعديا بفعل ما لا يجوز أو مفرطا بترك ما يجب فإنه يجب عليه لهذا الحادث شيئان إذا تلفت منه نفس الشيء:

الأول: الكفارة: وهي حق لله تعالى، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما يوما واحدا إلا بعذر حسي أو شرعي.

والأمر الثاني: مما يجب عليه الدية، لكن الدية تتحملها عنه عاقلته، وهذه حق لأولياء المقتول وهم ورثته إن عفوا عنها سقطت، أما الكفارة: فإنها حق لله ولابد منها حتى لو عفا أولياء المقتول عن الدية مثال الشيء الذي يكون بغير تعد منه ولا تفريط مثل أن ينكسر الذراع أو أن يضرب الكفر مع تفقده له قبل أن يمشي أو يأتي إنسان يكون هو الذي قابل السيارة على وجه لا يتمكن القائد من إيقاف السيارة، يعني لو جاءك أو رمى نفسه بالشارع والسيارة قد أقبلت والقائد لا يتمكن من إيقاف السيارة، فإن هذا الذي رمى بنفسه هو الذي أهلك نفسه، فليس على هذا السائق شيء، فبهذا يتبين أنه إذا كان الحادث نتيجة لتصرف مأمور به من قبل القائد يرى أنه أحسن من عدمه، فإنه ليس عليه هنا ضمان لا بكفارة ولا بدية، لأن الله يقول: ما على المحسنين من سبيل ـ ولأنه تصرف تصرفا مأمورا به ومأذونا له به شرعا، وقد قال أهل العلم من قواعدهم المقررة ما ترتب على المأذون فليس بمضمون .اهـ باختصار.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة: إذا كان الواقع ما ذكرت من أنه ليس عليك نسبة من الخطأ في الحادث وأن الخطأ على المتوفى بنسبة مائة في المائة، كما جاء في تقرير المرور، فليس عليك شيء، لا كفارة ولا دية، وفيها: أما الحادث الذي حصل له وقدر أن عليه نسبة 20% من الحادث فإنه يجب عليه كفارة قتل الخطأ عن الشخصين اللذين توفيا معه، لثبوت تسببه في الحادث بنسبة منه. اهـ.

وراجع للفائدة الفتوى رقم: 120455.

والله أعلم.

www.islamweb.net