حكم مشاركة صاحب المال المختلط

5-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
هناك شخص يريد أن يدعم و يشركني في المشروع لأن ليس لي مالا و لكته يتاجر في الخمر.1-فهل أستطيع أن أدخله معي شريكا في مشروع حلال؟.2- إن كان الجواب لا فله مداخيل أخرى حلال. فهل أقول له بأن يشاركني من المداخيل الحلال.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان المال الذي سيشاركك به من عين المال الحرام، فإنه لا يجوز لك الدخول في هذه الشركة، وإذا كان المال الذي سيشاركك به من عين الحلال، فإنه لا بأس عليك في الدخول في هذه الشركة.
وإذا اختلط الأمر فلا بأس في مشاركته، والأولى والأحوط هو البعد عن المشاركة في المال المختلط، ومادام الشخص المذكور له مال غير مختلط فلتكن الشركة فيه.
وراجع الفتوى رقم 7707 والفتوى رقم 6880
والله أعلم.

www.islamweb.net