الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان الحادث صدر منك وأنت ما زلت لم تصل إلى سن البلوغ وهي خمس عشرة سنة قمرية، ولم تظهر عليك علامة من علامات البلوغ الأخرى المذكورة في الجواب المحال عليه في آخر الفتوى فإنه لا يلزم بسبب القتل غير الدية، وتكون على عاقلتك، لقوله صلى الله عليه وسلم
" رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه
أحمد وغيره.
وانظر الفتوى رقم
7762 أما بخصوص الموقع فهو يتبع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر وراجع الجواب رقم
2152والجواب رقم
22750 والله أعلم.