حكم دفع رشوة للتهرب من الضريبة

7-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
عندى صديق يشتغل في المطار وأنا أريد أن اشتغل في تجارة الذهب ولكن أريد أن أعطيه مبلغاً مقابل أن يسلكني من عملية القبض على الذهب الذى آتى به من الخارج فما حكم المال الذى أعطيه إلى الصديق وماحكم هذه الوساطة في المطارت وهل هي رشوة أم لا أفيدوني والسلام عليكم ورحمة لله.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الحاكم المسلم لم يفرض الضرائب إلا للحاجة الماسة إليها ولم تف موارد الدولة بهذه الحاجات، فلا ينبغي للمرء أن يتهرب منها، ويأثم بتهربه ويأثم من أعانه على ذلك.
وإن كانت موارد الدولة تهدر فيما لا طائل من ورائه، أو في الآثام والمنكرات، فللمسلم أن يتهرب من هذه المكوس الجائرة الظالمة بظلم أخف، وانظر الفتوى رقم 9955 والفتوى رقم 8097
والله أعلم.

www.islamweb.net