مات عن زوجة وأم وأب وابنين وثلاث بنات

31-12-2013 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أب)
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابنين والبنات تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهمًا:

للأم سدسها: ثمانية وعشرون سهمًا.

وللأب سدس آخر: ثمانية وعشرون سهمًا.

وللزوجة ثمنها:

واحد وعشرون سهمًا.

ولكل ابن ستة وعشرون سهمًا, ولكل بنت ثلاثة عشر سهمًا, وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168
أم 4 28
أب 4 28
زوجة 3 21

2 ابن

3 بنت

13

52

39

والله تعالى أعلم. 

www.islamweb.net