الأوقات التي يكون الأب أولى بالمحضون من حاضنه

8-1-2014 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم المطلقة التي تجبر طليقها على زيارة ابنه في بيتها، ومنعه من اصطحابه لمدة ساعتين، وإعادة المحضون لأمه شرعا، وقانونا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فكون الأم أحق بالحضانة، لا يعني أن تستبد بذلك؛ فإن للوالد دورا في تربية ولده لا يصلح أن يقوم به غيره من النساء، ومن ثم فلا يجوز للأم أن تمنع الأب من أخذ ابنه عنده نهارا.
 جاء في المنتقى للباجي: وإذا كان الابن في حضانة أمه، لم يمنع الاختلاف إلى أبيه يعلمه, ويأوي إلى الأم. رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. ووجه ذلك أن الابن محتاج إلى أن يعلمه أبوه، ويؤدبه، ويسلمه إلى من يعلمه القرآن والكتابة، والصنائع، والتصرف وتلك معان إنما تستفاد من الأب، فكان الأب أولى بالابن في الأوقات التي يحتاج فيها إلى التعلم, وذلك لا يمنع الحضانة; لأن الحضانة تختص بالمبيت، ومباشرة عمل الطعام، وغسل الثياب، وتهيئة المضجع والملبس، والعون على ذلك كله، والمطالعة لمن يباشره، وتنظيف الجسم وغير ذلك من المعاني التي تختص مباشرتها بالنساء، ولا يستغني الصغير عن من يتولى ذلك له; فكان كل واحد من الأبوين أحق مما إليه منافع الصبي والقيام بأمره.

وجاء في الموسوعة الفقهية: يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها - أما أو أبا - ليلا ونهارا؛ لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج ... وإن كان المحضون ذكرا , فإن كان عند أبيه كان عنده ليلا ونهارا, ولا يمنعه من زيارة أمه؛ لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق، وقطع الرحم .... وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان عندها ليلا, وعند الأب نهارا لتعليمه وتأديبه...

ويقول الحنفية: إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا يمنع الآخر من رؤيته، وتعهده إن أراد ذلك. ولا يجبر أحدهما على إرساله إلى مكان الآخر, بل يخرجه كل يوم إلى مكان يمكن للآخر أن يراه فيه. وعند المالكية إن كان المحضون عند الأم فلا تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه, ثم يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب، فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله. ولو كانت متزوجة من أجنبي من المحضون، فلا يمنعها زوجها من دخول ولدها في بيتها, ويقضى لها بذلك إن منعها. اهـ بتصرف.
هذا من الناحية الشرعية.

 وأما الناحية القانونية فيراجع فيها القانونيون. وعموما فعند التنازع في مسائل الحضانة وما يتعلق بها من رؤية المحضون ونحوه، يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.
 جاء في فتاوى الأزهر: وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفافا، نظمها القاضي على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.
 والله أعلم.

www.islamweb.net