دفعت أجرة التدريب ولم تعط شهادتها حتى سافرت...

17-10-2002 | إسلام ويب

السؤال:
كنت أنا وزوجي قد استأجرنا محلاً لجعله مركز تجميل نسائي وكنا نعطي دورات في التجميل للراغبات مقابل مبلغ من المال, السؤال أن إحدى الأخوات قد تدربت عندنا وفي تلك الفترة كنا نتعرض لمشاكل مالية وكنا على وشك إغلاق المحل وقد دفعت هذه الأخت المبلغ المستحق عليها واستكملت تدريبها ولكننا تأخرنا في إعطائها شهادة التدريب ثم علمت أنها انتقلت مع أسرتها إلى مدينة أخرى ولم أتمكن من الاتصال بها هل علي ذنب وماذا يجب أن أفعل علما أنه قد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إغلاق محل التجميل ؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب عليك أن تبحثي عن هذه الأخت التي تدربت عندك، ودفعت لك ما تستحقين عليها حتى توصلي لها شهادتها، وحسب ما فهمنا من سياق السؤال، فإنك أنت السبب في عدم حصولها على الشهادة.
وإذا كنت لم تماطلي أو تقصري في حصولها على الشهادة فنرجو ألا يكون عليك إثم وإذا كنت قد قصرت .. فإن عليك أن تستسمحي منها عن هذا التقصير الذي حصل منك.
وننبهك إلى أن المسلمة إذا فتحت صالون تجميل يجب عليها أن تراعي حدود الله تعالى في ذلك، فإن هناك أنواعًا من التجميل لا تحل شرعًا.
ولتفاصيل ذلك وأدلته نحيلك إلى الفتوى رقم:
2984.
والله أعلم.

www.islamweb.net